الحر العاملي

61

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يزيد بن خليفة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال له رجل : إن غلامي طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم ، فقال : عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 27 - باب أن المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه شئ ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا [ 17235 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر نحوه ( 1 ) . [ 17236 ] 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ قال : عليه فداؤه . . . الحديث .

--> ( 2 ) في التهذيب زيادة : وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء . ( 3 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 27 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 359 / 1246 . ( 1 ) قرب الإسناد : 107 . 2 - التهذيب 5 : 359 / 1248 ، والاستبصار 2 : 205 / 699 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب .